المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٨

108

: *

مسألة: من الزيادة المضافة وعن امرأة قالت ميراثى من مال فلان وهو الثمن أو الربع فهو لفلان بن فلان ومن المال محدود ومنه ما ليس بمحدود هل يثبت هذا الإقرار قال لا. قلت أليس يثبت له ما كان محدودًا أو يبطل ما ليس بمحدود فقال إذا كانت الشهادة بلفظة واحدة فهو باطل، قال أبو سعيد معى أنه قيل إن الإقرار إذا وقع من المقر بصفة مدروكة من ميراث من هالك أو من ماله من قرية أو مصر أو بماله على المجمل فقال مالي لفلان أنه

من

المصالحة

يثبت هذا الإقرار ولا يبطل الإقرار من طريق الجهالات ولا تدخل عليه الجهالة وإنما تدخل الجهالة على العطية والبيع وما أشبهها والمقايضة مما يناقل حكمه وأما الإقرار فإنه يخرج معناه إقرار ملك متقدم قبل الإقرار وثبت له لقوله هو له ولا تكون له بحجة بجهالة ولا على المقر له إحراز ..

ذلك

ولا للمقر رجعة قبل إحراز ولا حجة بجهالة. ومعى أنه قيل أنه يلحقه معنى العطية ويثبت فيه حكم الإحراز والعلة بالجهالة تنقض ذلك والرجعة فيه من المقر وذلك إذا قال مالى أو ميراثى أو شيئا من ماله يضيفه إلى نفسه لفلان هذا كأنه لما انتقل عن ملكه حين قال ذلك خارج على معنى الهبة ما لم يسمى بغير قضاء أو بيع من أنه يخرج في بعض القول في قوله دارى هذه أو ومعى مالي لفلان أو مالى لفلان أن هذا يخرج حكمه مستحيلا ولا يثبت فيه الإقرار لأن ماله لا يكون لفلان وقوله مالى لفلان مستحيل أن يكون ماله لفلان إلا بحكم من الأحكام من هبة أو بيع أو صدقة يسمى بها أو وجه من الوجوه ومعى أنه قيل أنه يثبت ولعله أكثر القول بثبوته في عموم الآثار وإن كان