الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١١١-111 -
باب [21]
الاقرار بالمال وفي التحديد
وعن رجل أقر لرجل بمال في بلد بلا حدود ثم أدرك فيه المقر له به فقال يؤخذ المقر حتى يقر له بما شاءوا وإن كان قد مات فيقر ورثته بما شاء وإن كان بيع بلا حدود رجع عليه بالثمن أو على ورثته وأما إن كان أقر له بمال معروف مشهور مثل قطعة معروفة مشهورة باسمها فهذا يثبت بلا حدود إذا عرفه أهل
البلد
* مسألة: قال أبو سعيد فى صفة تنزيل البقاع في مواضعها ليستدل على صفتها فبعض يجعل الصفة على الريح وهى رياح أربعة فالاول منها مهب القبول مما يلى مطلع الشمس والثانى مهب الشمال وهو من نعش والثالث مهب الدبور وهو مما يلى المعزب والرابع مهب الجنوب وهو مما يلى سهيل. وقال من
٧٬١١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.