الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٢- 112
قال يكون على المطالع. فالحد الأول وهو مما يلى مشرق الشمس وهو مما يلى مطلع سهيل إلى مطلع ثبات نعش. والحد الثانى وهو مما يلى مطلع نبات نعش إلى مآب سهيل. والحد الرابع وهو ممايلي مآب سهيل إلى مطلعه.
مسألة: وأما إقراره بشيء من ماله وتحديده له وقوله أنه ليس له من المال إلا هذا المحدود فإن ذلك عندى لا يزيل حكم ما صح له من المال غير هذا بالبينة ولا بإقرار غيره له فكلما صح له أو ثبت له فهو له ولا يزيله عندى هذا
الاقرار.
مسألة: قلت له فإذا قال جميع مالى لزيد لم يحتج زيد أن ينسب عليه من أرض ونخل وغير ذلك وكان جميع ماله داخلاً في هذه اللفظة كان ماله مشاعا أو مقسوما. قال هكذا معى يثبت إذا أقر على هذه الصفة. وفى بعض القول أنه حتى يجد ماله أو يقر بمعرفة حدوده وهذا في الإقرار وأما القضاء أنه لا يثبت إذا تناقضا إلا حتى يجده أو يتامما على ذلك بعد المعرفة منهما فإن أقر بمعرفته ومعرفة حدوده ثبت عليه ذلك ولو رجع وادعى الجهالة وأما إذا لم يقر بمعرفته ومعرفة حدوده ثم رجع وادعى الجهالة كان له ذلك عندى، قلت له فإن قال مالى هذا لزيد إقرارا منى له بذلك ما يكون هذا قال عندى أنه يكون إقرارا يكون إقرارا منه له به
فيعي
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل قال كل مال له أوكل مال في
*