الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٧- 117 -
تزوجها به وإن لم يكن الذى تزوجها عليه معروفا لم يكن لهم أن يفدوه بقيمته
لأنه قال ليسه لها بوفاء. والله أعلم
* مسألة: أبو الحوارى وعمن يقر لإنسان بماله ولا يحده فهذا إقرار ثابت ولا يقبل قوله أنه ليس يعرف ماله إلا أن يكون معه على ذلك بينة عادلة أنه أقر بماله وهو غير عارف قبلت شهادتها وقلدا ذلك. أبو عبد الله أن قال يعد كذا وكذا استفدته من بعد إقرارى أن عليه البينة بأنه استفاده
ذلك
موضع بعد إقراره.
مسألة: من الزيادة المضافة ومن أقر بماله من الأرض أو بماله كله ثم احتج أنه غير عارف فلا حجة له فى ذلك اختلاف والاقرار في المجهولات مختلف فيه ورأينا ثبوته. قال أبو الحوارى لا إحراز فى الإقرار على صغير ولا كبير ولا رجعة للمقر إلا أن يحتج جهالة فيما أقر به. فإن أقر بما يملك ثبت حتى ثيابه التى عليه. والاقرار فى المغضوب فيه اختلاف وأكثر القول أنه لا يثبت
*