المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٦

-117 -

جميع

سمائل من نخل وأرض وماء ومنازل وأبواب المنازل وسقوفها وكل شيء فيها وعليها وخراب وعمار وأشجار وأثاث بعد قضاء دينه وإنفاذ وصاياه فهو لزوجته فلانه بحقها الذى تزوجها عليه وليسه لها بوفاء من حقها ثم مات هذا الرجل وترك ورثة عن المرأة وترك عملا عند الناس في نخل وزراعات مدركة وغير مدركة وترك دوابا من حمير وغنم وغير ذلك من أجناس الدواب وديونا على الناس أتدرك هذه الورثة هذه المرأة فى الثمار والزراعة مدركة وغير مدركة والدواب والديون على الناس أم لا يدركها الوثة وتستحق هذه المرأة ذلك. فأما ما عددته ووضعته فيثبت فيه الاقرار للمرأة ولا يدخل فيه على ما وصفت في الحيوان فيها عدد من أسماء ما سما. وأما قوله للمرأة في الأثاث فلا أعرف في الأثاث شيئا ما يدخل فيه من المال وقال الله تعالى «أثاثا ومتاعا إلى حين» وقد قيل فى المتاع باختلاف فقال من قال ان من أقر لأحد بمتاعه أو بماله من متاع أنه يدخل فيه جميع ماله من مال لأن الدنيا وما فيها متاع وقول يدخل فيه ما يتمتع به مما يجرى عليه اسم المتاع من غير الأصول والحيوان مثل الأطعمة وأشباه ذلك وأحب أن يكون الأثاث عندى مثل المتاع ولا أقول في ذلك شيئا ولا أقطع وعلى ما وصفت في مسألتك فلا يبين لى أن الثمار تدخل في الأشجار إلا ما كان من ثمرة غير مدركة في شجر يستحق الشجر اسم الثمرة. وأما ما كان من الثمار مدركة فلا يبين لى أنها تكون تبعا الذي يستحقه بهذا الاقرار والله أعلم وأما ما يثبت في هذا الإقرار فإنما

للشجر

يخرج على سبيل القضاء إذا كان الذى تزوجها به معروفا وللورثة في ذلك الخيار إن شاءوا أتموه إذا كان ذلك فى مرضه وإن شاءوا فدوه بما عليه لها مما