الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٩-119 -
باب [22]
الاقرار بالنخل والصرم
وسئل عن رجل قال هذه النخلة للمسجد وتحتها صرم هل تكون النخلة والصرم للمسجد. قال معى أنه قيل أنه تكون له النخلة وما تستحق أرضا من الصرم وغيره فكأنها لم يدعها لنفسه. قلت له فإن قال نخلتي هذه لفلان هل يكون القول سواء قال معى أنه قيل تكون له النخلة وما تحتها من صرم مدرك وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الشجر مما لا يكون تبعا للأرض في وقت الإقرار به فهو للمقر. قلت له فإن قال هذه النخلة لفلان وتحتها صرم مدرك أو غير مدرك لمن يكون الصرم للذى أقر أو المقر له، قال معى أنه قيل للمقر له. قلت له فإن قال قد أعطيت فلانا هذه النخلة وتحتها صرم منها مدرك وشيء غير مدرك لمن يكون. قال معى ما كان مدركا للمعطى إذا أحرز العطية وما كان غير مدرك فهو للمعطا حتى يستثنيه المعطى. قلت له والعطية
٧٬١٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.