المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٠

- 120 -

مثل البيع فى هذا قال هكذا عندى. وقال على معنى قوله أنه يختلف في الصرم غير المدرك الذى يكون تحت النخلة إذا أحرزت أو الميبوعة فقال من قال هو للبائع والمعطى حتى يستثنيه المعطا والمشترى وقال من قال هو للمشترى لأنه غير مدرك فهو تبع للبيع

مسألة: قال أبو سعيد فى رجل أقر بماله ونخله الذى في موضع كذا فعندى أنه يثبت له نخله كلها من ذلك الموضع وغيره نخله حيث ماكان

وجميع

يدخل في الاقرار ولا يثبت له من المال إلا الذى فى ذلك الموضع خاصة إذا صح المقر له والمقر بمعنى يثبت له حكمها لأنه رجع بالعطف على المال بقوله

الذى لى لأن المال مذكر والنخل مؤنثة قلت له فإن قال وأقر بماله ونخله التي تعرف به وله في موضع كذا وكذا قال أنه يكون له ماله حيث ما

معي

كان ونخله المحدودة من ذلك الموضع وحدها.

جميع

مسألة: وإذا قال المقر فروضى من النخل لفلان فهو إقرار لفلان فهو إقرار ثابت. وإذا قال فروضى ولم يقل من النخل لا يثبت له شيء. وقال في رجل أقر لرجل بنخلة أو غيرها من الأشجار وزعم أنها وقيعة فقال إنها للذى أقر له بها وأصلها إلا أن يكون ادعى أنها وقيعة بينه أنها وقيعة وإلا فلها أصلها وما احتذا أغصانها من الأرض التي فيها فلها

* مسألة: رجل أقر بحق عليه لرجل في بستانه من موضع كذا وكذا أله

وعن