الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٢122 -
*
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل كانت فى يده نخلة يحوزها أو يمنعها فقال لوارثه أن هذه النخلة لفلان فيها نصفها وأعطانى ماكلتها إلى أن أموت فإذا
مت رددتها عليه كلها ثم مات فأراد وارثه الذى سمع منه ذلك أن يأخذ النخلة. قال مع أن إقراره بنصف هذه النخلة لفلان وقد كانت في يده يثبت عندى عليه وعلى ورثته إذا علموا بذلك ودعواه عليه أنه أعطاه ماكلتها دعوى منه وقوله أنه يردها عليه إذا مات خبر ولا يكون عندى إقرارا ولا ردا.
* مسألة: أبي عن سعيد وأما الذى قال ثمرة نخلتي هذه لى إلى أن أموت والنخلة لفلان فهذا إن كان فى النخلة ثمرة مدركة فقد قيل له شرطه ما دامت النخلة حيه. وقال من قال هذا منتقض وله الثمرة والنخلة والله أعلم
بالصواب
مسألة: ومن قال على لفلان كذا وكذا نخلة ومات فسبيلها سبيل قضاء الصداق أو غير ذلك. فالذى معى أنه إذا لم يسم من الصداق بأنه يكون من الإقرار ويكون له النخل وسط على سبيل على ما يقع به الوصيه إن لو أوصى له بتلك النخل. قال محمد بن محبوب في شاهدين شهدا أن عليه لفلانه عشر نخلات من ماله بحق على أخيه. قال هذا جائز لها عشر نخلات من ماله وسط برأى العدول لأنه أن يكون ضمن بهذه النخلة عن أخيه وكانت حقا
عليه
عسى
*