المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢١

- 121 -

أن يزيل شيئا منه أو كله فإن أقر بشيء من الأصل فليس له أن يزيل ذلك الذي أقر به وإن كان أقر بحق وأنه فى بستانه فما فعل في بستانه جاز له ذلك إلا أن يكون جعل حق هذا الطالب فى البستان فليس له أن يزيله إذا كره ذلك

صاحب الحق.

مسألة: من الأثر بخط أبي الحسن وهو جواب منه فيا أحسب وقلت إذا قال الرجل في صحته أو فى مرضه نخلة كذا وكذا أو أرض كذا وكذا لفلان يعنى رجلا أو امرأة من الأولاد بالغين أو غيره بالغين. فهو معنا إقرار من الرجل إن كان النخل التي أقر بها من الأرض مما يجوز فيه الإقرار من المال المنسوب إليه والمعروف به والمال كله مما يملك فى حوزه فأقر بنخل منه أو بأرض منه لأحد من أولاده من الصغار أو الكبار فذلك جائز فى الحكم وقد تولى الله سريرته إن صدق فله صدقه وإن كذب فعليه كذبه

مسألة: وعن رجل يقول فى صحته أو فى مرضة موته لفلان نخلة بلعق من

نخيلى من موضع كذا وكذا ولفلان صرفانه ولفلان فرض بهذا اللفظ أوصاه فإذا قال في صحته تثبت هبته وعطيته. وأما إذا كان ذلك في مرضة موته لم يجز منه إلا ما كان منه على سبيل وصيته لغير وارث أو إقرار لمن أقر له من الناس وفى مثل هذا اللفظ لا يجوز فى الحكم لهذه النخلة بعينها إلا بشهادة بنيه نجدها على أى الوجوه كان أو بإقرار من الوارث بهذه النخلة بعينها

*