المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٤

- TRE-

داخل في الشهادة من الحيوان والخدم وإن تناكروا فإنما يقع في الحكم على ما فيه في الوقت الذي فيه الحكومة فما وجد في المنزل من ذلك فعليه يقع الحكم وعلى الورثة البيئة أن هذا الذى فى المنزل لم يكن فيه يوم الشهادة فإن لم يكن ذلك فى المنزل يوم المحاكمة أو ادعى الطالب أنه كان فيه يوم الشهادة فعليه البينة بما يدعى أنه كان فيه يوم الشهادة

مسألة: ومن الجامع رجل أقر عند الموت أن داره بما فيها لزوجته فما كان فيها حين الاقرار مما هو له فهو لها وكذلك قرأت عليه في الاثر نحو ما قال في ذلك وقرأت عليه في الأثر عن مسبح قولا ثانيا أن لها ما في الدار مما لايجى ولا يذهب من ذى روح ولوصح بالبيئة أن الدواب كانت يوم الإقرار فيها حتى يسمى بذلك بعينه فقلت لأبي سعيد ما تقول في هذا القول الآخر فرأيته أعجبه ذلك وقال ما جاء عن المسلمين فأولى لى أن يتمسك به

مسألة: وقيل في رجل أقر لرجل بمنزل أو أوصى له به أو بايعه إياه وفيه بئر أن البئر للمقر أو الموصى إن كان أقر له بداره هذه أو بيته هذا والدار للموصى له والمقر له به والطوى للموصى والمقر ولا يكون البئر تبعا للدار إلا أن يقر له بالدار وما فيها فإذا أقر له بذلك ثبت له جميع ما في الدار من أصل وغير ذلك وكذلك الوصية وأما إذا باع له الدار وما فيها فلا يثبت ذلك حتى يقفا ما في الدار ويبايعه إياه على معرفة جميعه وإلا فلا يثبت البيع إلا

على جميع على الدار فإن كان فيها شيء فادعى جهالته انتقض إذا دخلت فيه الجهالة