المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٥

- 125 -

* مسألة: وعن رجل قال هذا البيت لفلان وهو معروف وفيه أشجار من الأشجار إذا ثبت له إقراره بالبيت وفى البيت ما هو ثابت فيه

دواب السوق من نخل وغيرها هل يثبت له البيت وما فيه من

والنخل. قال أنه

معي

وداخل فيه فمعى أنه يثبت فيها معى أنه يقال.

قلت له: فإذا كان فى هذا البيت نخل وغيرها من ذوات السوق ايكون عندك تبعا للبيت ولو لم يحدها أو يسم بها. قال إذا لم تكن في الاقرار علامات تعلق ملك للمقر بشيء مما في البيت كان عندى ما فى البيت تبعا له فهل يثبت للمقر له على هذا ما كان فى البيت من عروض وآنية قال لا أعلم ذلك. قيل له فإن كان فيه آنية ودواب وسماد وثياب وطعام قال معى أن ليس للمقر له إلا البيت والسماد الذي غير مجتمع وأما الدروس والسماد والسجج التي مجتمعة فلا تدخل فى هذا الإقرار عندى. قلت له فإن قال بيتى هذا لفلان هل يثبت الاقرار بالبيت وما فيه من ذوات السوق مثل الأول. قال أنه إذا ثبت الإقرار فإنما يثبت عندى فيما وقع اسم بيته ولا يثبت فيما سواه عندى من أملاك

المقر.

معي

قلت له: فإن قال هذا البيت وما فيه لفلان هل يثبت عليه ذلك في البيت وما فيه من حيوان وعروض وأصول قال هكذا عندى إذا قال هذا البيت

وما فيه

قلت له: فإذا قال بيتى هذا وما فيه لفلان وما فيه لفلان هل يكون مثل الأول، قال معى أن قوله بيتى هذا لفلان يختلف فيه بعض يثبته وبعض