المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٧

- ITV-

الدواب والعبيد. فقال هاشم أن بشيرا قال إن كانت العبيد والدواب تعلم الشهود أنها تلك الساعة في الدار فهى لها وقال مسبح فقال لها ما فيها مما لا يجى ويذهب وان لم تعلم الشهود بان العبيد والدواب كانت في الدار الا أن يسمى الذي أقر بالعبيد والدواب أو ما كان فيها من ذوى روح مما يجئ

ويذهب

إذا لم يصح

ومن غيره قال نعم فقد قيل ذلك أن لها الدواب والعبيد على قول بشير وقيل إنه أن العبيد والدواب كانت فى الدار حين الوصية والإقرار فينظر في ذلك في حين المخاصمة فإن كانت في الدار فهن لها في الحكم حتى يصح أنها كانت خارجة من الدار، وإن كانت خارجة من الدار فلا شيء لها حتى أنها كانت في الدار حين الوصية

يصح

مسألة: عن أبى الحوارى فى رجل أقر لرجل بشيء من منزله وحده له وكان فى الأرض التي حدها سدرة فهلك الرجل الذى أقر بشيء من منزله للرجل فطلب ورثة الهالك السدرة وقالوا إنما أقر لك بالمنزل ولم يذكر السدرة فأقر الرجل بذلك انه لم يذكر السدرة ولكن هى فى أرضه. فعلى ما وصفت فإذا كان إنما أقر له بالمنزل فليس له إلا المنزل والسدرة للورثة وذلك إذا قال منزل هذا لفلان فإنما له الميراث والسدرة للورثة. وإذا قال هذا المنزل لفلان كان للذي أقر له المنزل والسدرة.

* مسألة:

وقال من قال فيمن يقول لفلان من دارى ما بين هذا الحائط إلى