المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٨

128

هذا الحائط أن له ما بينها ولا شيء له في الحائط والله أعلم

مسألة: أخبرنا هاشم عن موسى أنه قضى في امرأة أعطت رجلا بيتها فقضى بالحجرة مع البيت وقال هي من البيت ولا بد المبيت من الحجرة.

مسألة: من جواب أبى الحوارى وذكرت فى إقرار حمزة فإذا قال حمزة من هذا المنزل فإذا صح المنزل له وقال هو حصتى من هذا المنزل لأمه فالمنزل كله لأمه إلا أن يصح لأحد فيه حق فما صح لحمزه فهو لأمه وكذلك البستان والمنزل وإنما ينظر إلى قوله فإذا قال حصتى من هذا المنزل فإذا قال لأمه حصته من هذا المنزل ولم يسم بالحصة قبل الورثه أخرجوا لها ما أرادوا ثم يحلفون ما يعلمون أن حصتها أكثر من هذا.

قال غيره وقد قيل لا يثبت لها بشيء من ذلك وليس على الورثة أن يسلموا إليها شيئا وأما الذى يثبت لها ذلك فتدفع إليها الورثه ما شاءوا من ذلك مع يمينهم ما يعلمون لها فيه شيئا مسمى معروفا. ومنه وقد بينت لك أمر الحصة لأحد في هذا المنزل بشيء فهو

إذا قال حمزة حصته

من

هذا المنزل فإن صح

لأحد فيه شيء فكله لمن أقر له به من قبل هذه الحصة له وإن لم يصح ولا ينظر في قوله من هذا المال لأن هذا المنزل هو حصته وهذا البستان هو حصته ومن هاهنا ليسها بشيء وإن كان إنما شكل عليك أمر من كان يقول تجزء من هذا التمر جراب والمعنى فيه يكون هذا التمر جرابا كله. وإن شكل عليك أمر الحصة فإذا قال حصتى من هذا المنزل وصح أن المنزل له فالمنزل

*