الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٠- 130
هل يثبت للآخر طريق بثمن أو بلا ثمن من حيث كانت طريقه وبابه من قبل فمعى أن طريقه حيث كانت إذا صحت بذلك البينة ولا يكون ذلك بثمن
عندي
* مسألة: الحسن بن أحمد، ومن أقر لآخر بمنزل يجميع ما فيه والمقر في منزل على فراش وله ثياب على الفراش وعلى غيره ما يثبت من ذلك فأحسب أنه
*
*
يثبت له
جميع
ما في المنزل إلا الثياب التي عليه
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أقر فى مرضه لزوجته ببيت من بيوته وأقر لأخته ببيت آخر من بيوته فقال على معنى قوله أن إلا قرار ثابت. قيل له فإن كان في البيت الذى أقر به لزوجته أمتعة وأداة ودراهم هل تكون داخله في البيت في الاقرار لها مع البيت. قال معى أنه لا يثبت لها إلا البيت. وما فيه فهو لورثته إلا أن يقر لها بالبيت وما كان من شيء فهو تبع للبيت على هذا
وهذا على معنى ما سمعت عنه والله أعلم.
مسألة: أبو عبد الله من أعطى امرأته متاع البيت آنية البيت وأما الحمار والجمل والبر والتمر والقطن وأشباه ذلك فليس من المتاع. قيل له فإن أقر لها بالبيت وما سد هل يكون ما فيه تبعا للبيت قال معى إن البيت وما فيه مما سد لمن أقر له به على بعض القول ومعى أن بعضا يضعف ذلك. قيل له وقال بعض لا يثبت قال لا أعلم أن أحدا يقول أنه لا يثبت إلا ما قيل انه ضعيف