الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٩- 129 -
كله لصاحب الحصة إلا أن يصح فيه لأحد شيء وكذلك البستان والمترف
مسألة: زيادة فإن قال بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان فالأرض والبناء لفلان لأنه أقر بالأصل والبناء تبع للأصل وعليه البينة على ما يدعى. ولو قال البناء لفلان والأرض لى كان البناء لفلان والأرض له وكذلك لو قال البناء لفلان والأرض لآخر فإن قدم الإقرار بالبناء لأحدهما ثم أقر بالأرض للثاني فهو كما قال. وإن قدم الإقرار بالأصل للأول ثم أقر بالبناء للثانى فلا يجوز إقراره بالبناء والبناء تبع للأرض.
* مسألة: وفى موضع إن أقر أن أرض هذا المنزل الذي يسكنه وهو في يده لفلان ليس لي فيها حق إلا الطين والجذوع والأبواب والخشب وقال صاحب الأرض ليس لك معى شيء فإن البينة على الساكن إن هذا الذي ادعاه له فإن أعجز البينة فإنى أرى الأرض بما فيها لصاحب الأرض مع يمينه على
*
ما فيها من نقص
مسألة: وعن رجل أشهد لزوجته بمنزل وما يستحقه وفيه خبة فيها نخل وطوى أتكون الخبة فى البيت أم لا. قال في ذلك اختلاف
* مسألة: وعن الذى يقر لرجل بنصف منزله ويحده ويقر لآخر بالنصف الثانى وطريق المنزل كله فى المنزل الذى أقر به أولا ولا يذكر للآخر طريقا ولا غيره