المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٣

- 133 -

باب [24]

الإقرار بالماء

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل قال لفلان ثمن ماء من فلج قد سماه والفلج أصول وسهام ثم قال بعد هذا القول إنما أقررت له بشربه وهو لم يسم بشربه ولا قال أبدا، فعلى ما وصفت فإذا سمى بالفلج الذي أقر له بالثمن منه فهذا إقرار ثابت عليه فى الأصول أبدًا. وكذلك في السهام إلا أن ينتزع ذلك الماء من يده أو ينتزع من يد المقر له بحق لأن أهل السهام أولى

بسها مهم

* مسألة:

:

حتى يصح

جوابه وأما ما ذكرت من الماء فإذا كان الماء مساحاً على أرض ان هذا الماء الذى اقر به حمزه لخالد هو مساحًا لهذه الارض وهذه

النخل التي لحمزة فإذا صح ذلك لم يجز إقراره لخالد بالماء وكان الماء تبعا للنخل والأرض فإذا لم يصح ذلك كان الماء لمن أقر له به والله أعلم.