المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٤

- 134 -

مسألة: فى غير ذلك وإذا أقر رجل أن لفلان كيس دراهم في منزلى أو حمل في إبلى أو ثوب فى ثيابى ولم يقل هذا بعينه ثم رجع ينكر فإن الحاكم يأخذه حتى يخرج ذلك الذى أقر به بعينه ويكون القول قوله أنه هو هذا وأما إذا أقر بهذا الاقرار ثم مات فقال من قال أنه ليس بشيء إلا أن تقول بينة بالكيس بعينه أو بذلك الشيء بعينه. وقال من قال له الأقل من ذلك الجنس الموجود. وقال من قال له جزء من ذلك إن وجد له كيسان فله نصفها وإن وجد ثلاثة فله ثلثهن على هذا يكون فانظر فيه والله أعلم.

مسألة: وقال في رجل أقر لرجل بقفيز حب بر أنه يثبت عليه له جرى حب بره فإن أقر له بمثقال ذهبًا ثبت له عليه مثقال ذهب صوغ كسور ولا يثبت له بذلك دنانير إلا أن يقول دينارًا أو مثقال دينار.

*