الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٦187 -
يعي
أن إقراره بما لا يجوز فعله فى الوقت الذى لا يجوز فعله فيه إن ذلك
لا يثبت منه وهو مثل فعله
* مسألة: وكتاب أبي جابر ومن أقر بمتاع أنه باعه لاثنين وهو فى يد أحدهما فأقر أن البيع كان للآخر قيل وأنه يلزمه للأول مثل ما أقر له به وإن قال بل هو
*
*
للآخر فلا شيء عليه
مسألة: وإذا أقر الرجل أنى قد بعت لفلان قطعة كذا بكذا وكذا من الثمن واستوفيت منه الثمن فإقراره جائز عليه وعلى ورثته والقطعة لمن أقر له ببيعها وللورثة إن أرادوا أخذ تلك القطعة ويردوا عليه الثمن الذى أقر به أو قيمة المال. إن لم يقر بالثمن وذلك فى المرض وأما إذا أقر فى الصحة فهو ثابت.
مسألة: ومن أقر أنه اشترى سلعة من فلان ولم يقل بكذا من الثمن ثم قال ليس له على شيء فإنه لا شيء عليه حتى يحضر البائع ببينة بأن عليه له كذا وكذا من الثمن ويسمى له ذلك ثم قال دفعته أو قال ليس على فإنه يلزمه الثمن إلا أن يحضر بينة بالدفع والله أعلم.