الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٥-180 -
باب [26]
الإقرار بالبيوع
وعن رجل يقول مع قوم أنه باع ماله لفلان أو أنه قضى ماله زوجته هل يكون هذا ثابتا للرجل والزوجة قال نعم. قلت فإنهم لا يشهدون إن باع ماله
مع
بشيء معروف هل يكون هذا بيعا، قال نعم ويكون القول قوله في الثمن يمينه قال وكذلك يكون المال للمرأة ولا يكون القضاء إلا بحق إذا ثبت عليه
ذلك
مسألة: وأما إقراره أنه باع شيئا من ماله وحده بشيء من الثمن المعروف وأنه قد استوفى من المشترى ذلك الثمن. فإن ذلك عندى إقرار يجوز عليه وعلى
وأنه
ورثته ويثبت ذلك، وكذلك عندى إن لم يسم إلا أنه قد أقر بالبيع استوفى الثمن، وإن كان حيا كان له عندى الرجعة بجهالة الثمن إذا لم يسم به
ولم يقر بمعرفته قال وهذا إقرار يخرج عندى فى الصحيح، وأما المريض فكان
٧٬١٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.