الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥١11011
الاقرار فى المرض للوارث.
قلت له: فقول من لا يثبت الإقرار فى المرض للوارث ما العلة في ذلك قال أنه يجعله بمنزلة العطية والعطية فى المرض لا تجوز للوارث لأنها بمنزلة
معي
ومعى
الوصية ولا وصية له أن العطية في المرض يختلف فيها. قيل له فالاختلاف يلحق إقرار المريض لغير الوارث. قال معي أنه يلحقه
الإختلاف.
مسألة: عن أبي الحسن فإن أقر له بثيابه ما يثبت له منها. قال يثبت له
جملة ثيابه كسوته وغيرها
قلت له: فإن كان بزاز أيثبت له جملة ثيابه قال نعم. قلت له فإن كان ليس فيه علامة اللباس القول فى ذلك قول من قال إذا لم يكن فيه علامة اللباس فحتى يعلم أنه ملبوس. قلت له فإن كانت امرأة فكانت لها ثياب وشقيق قال فما كان من الشقيق مقطعا فهو من كسوتها ولو لم تلبسه وما لم يكن مقطعا أو كانت ثيابا غير ملبوسه فهى لها. قال أبو سعيد ما صح
ومتخذتها كسوة يثبت ذلك ولو لم تلبسها
أنه
من كسوتها
*