الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٠10.
* مسألة: ما تقول في رجل قال لرجل هذا الثوب لك على أن تذبح لى هذه الشاة فذبحها هل يثبت له الإقرار. قال معى أنه يشبه عندى معنى الثبوت فيه إذا ذبح له الشاة.
*
قلت: فإن هلكت الشاة قبل أن يذبحها قال معى أنه إذا كان يخرج على معنى الأجرة فماتت الشاة قبل أن يذبحها بطلت الأجرة وإذا خرج على معنى إلا قرار فالاقرار ثابت ذبحها أو لم يذبحها. ومعى أنه قد قيل بما يشبه معنى هذا وهذا في معنى هذه المسألة
مسألة: فإن قال قد أعطيتك هذا الثوب على أن تذبح لى هذه الشاة فذبحها
قبل أن يرجع الآخر ففيه اختلاف فإن هلكت قبل الذبح فلا يثبت
مسألة: وإن قال فى وصية وأقر فلان أن ثوبه الأبيض لفلان هل يكون إقرارا ثابتا وله ثوب أبيض إذا كان معروفا أن للمقر ثوبا أبيض ليس له ثوب غيره. فنعم هذا اقرار ثابت
معي
مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل هذا الثوب لك بعه وفرق عنى كذا وكذا وما بقي رده على ورثتى ما يكون هذا قال أنه إن كان يجوز إقراره خرج قوله هذا إقرار له عندى فى الحكم ولا يثبت عليه قوله بعد ولا فرق ثمنه ما لم يكن هنالك أساس بينهما ولا شيء متقدم وإنما هو إقرار هكذا قيل له فإن كان وارثه هل يثبت له الإقرار قال هكذا عندى على قول من يثبت معنى