الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٥100 -
باب [30]
الإقرار بالحيوان والمماليك
قلت له فإن أقر رجل بجاريته وله جاريتان وأحدهما أعلى من الأخرى
ما يكون له. قال معى أن تكون له جاريته
قلت له: فإن لم تجد البينة أيهما وقع عليها الإقرار ما الحكم في ذلك. قال
معي
أنه لا يحكم له بشيء.
أنه
قلت: فإن أقر أن جاريته لفلان وليس له إلا جارية واحدة. قال معى إذا شهدت البينة أن هذه جارية الموصى فلان فصح اقرار بجاريته لفلان
كانت هذه الجاريه له
قلت له: فإن قالت الورثة أن فلانا الموصى له جارية غير هذه قال
معى.
أنه
على الورثة البينة قلت له فإن كان أوصى له بجارية فوجد له جاريتان ما يكون
٧٬١٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.