المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٥

100 -

باب [30]

الإقرار بالحيوان والمماليك

قلت له فإن أقر رجل بجاريته وله جاريتان وأحدهما أعلى من الأخرى

ما يكون له. قال معى أن تكون له جاريته

قلت له: فإن لم تجد البينة أيهما وقع عليها الإقرار ما الحكم في ذلك. قال

معي

أنه لا يحكم له بشيء.

أنه

قلت: فإن أقر أن جاريته لفلان وليس له إلا جارية واحدة. قال معى إذا شهدت البينة أن هذه جارية الموصى فلان فصح اقرار بجاريته لفلان

كانت هذه الجاريه له

قلت له: فإن قالت الورثة أن فلانا الموصى له جارية غير هذه قال

معى.

أنه

على الورثة البينة قلت له فإن كان أوصى له بجارية فوجد له جاريتان ما يكون