الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٦11071
له. قال معى أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفها جميعا وفى بعض
أن
القول أن له الأقل منهما قلت له فما الفرق بين الوصية والاقرار قال معى الإقرار لا يقع إلا على واحدة بعينها فإذا لم تعرف لم يحكم له فى المال بشيء إلا بالعين والوصية فعل منه هو فى ماله فإن عرف ما قد أثبته في ماله من الوصية وإلا لحقه معنى النظر فى الحكام نسخه الأحكام وأهل النظر فني الحكم لا يحكم إلا بالأقل وفى معنى الاحتياط لا يخرج إلا من المشاركة حتى لا يتعدى من أحدهما لمعنى ما قد ثبت في ماله
قلت له: فإن أقر لزيد بجاريه ما يكون له. قال أنه لا يكون له شيء
معي
قلت: فإن أوصى له بجارية. قال معى أنه تثبت له جارية من جوارى أهل
البلد الذي يقع عليه اسم الجواري المعروفة.
* مسألة: وسئل عن رجل قال هذا الغلام يعمل لك ما حييت فإذا مت فهو
لى ولورثتى قال هو للذى أعطاه إياه وليس قوله بشيء.
قال غيره إن قال هو لك حياتك فإذا مت فهو لى ولورثتي فالعبد للذي أقر له به في بعض القول. وإن قال هذا يعمل لك حياتك فإذا مت فهو لى ولورثتي فهو كما قال إذا عمل لرجل آخر شيئا فهو لى.
قال غيره. أرجو أنه أبو سعيد ومعى أنه قد قيل إذا أعمره فجعله عمره أو حياته فهو له حيا وميتا ولورثته ومعى أنه قد قيل ذلك وقيل هو على ما شرط ايما قال عمره له أو حياته