الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٧- 157 -
1
مسألة: وسألته عن رجل قال جاريته هذه أو هذه الجارية وهى لفلان الاخذ منها هل يثبت هذا الاقرار. قال قيل أنه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء ويكون لمن أقر له بها وخدمتها وقال من قال يثبت الاقرار والاستثناء جميعا
معي إذا ثبت الاقرار جازله وطئها وإذا لم يثبت
يقوم
قلت له: ويثبت للذى أقر له بها أن يطأها فى القولين جميعا فإن جاءت بولد كان الولد ولده قال أنه الشرط بالجهالة لم يعجبنى له الوطئ لأنه منتقض في بعض القول لأنه مقام العطية وأحسبه فى قول من يقول ذلك والله أعلم. قلت فإن قال أعطيتك هذه الجارية أو قد وهبت لك هذه الجارية إلا خدمتها لى هل يثبت هذا إذا أحرز عليه قال هذه العطية لا تثبت لأن فيها شرط. قلت ولا يحل للموهوبة له وطئها على هذا قال لا.
قلت له: فإن وطئها على هذا أيجلد الحد. قال لا يعجبنى أن يجلد الحد ويدرأ
عن الحد بالشبهة عندى
لأن هنالك
سبب
عطية
* مسألة: وعن رجل أقر لزيد بدابة ثم مات وتركها في منزل وارثه يسكنه وقد
:
علم بذلك ولم يعلم أنه كاذب فما أقر هل عليه أن: الدابة قال
يسمى
معي
أنه
يثبت عليه ما أقر به المقر إذا علم بذلك وصحت عليه البينة ومعى أن عليه أن
لا يعقلها ويسلمها إن كانت بقيت في يده أمانة
قلت له: فإن كانت فى المنزل أيكون فى يده أمانة قال إذا كان يسكنه