المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦١

-171 -

*

مسألة: ومن قال أنا غلام فلان أو مولى لفلان ثم أنكر أنه ليس بمملوك فلا ملكة عليه ولا يضره قوله حتى يقول أنا مملوك لفلان ثم يوجب عليه الملكة.

* مسألة: وإذا أقر الرجل أن أمه كانت أمة لأم فلان ثم أعتقها فعليه البينة أمه وإلا لزمه الملكه. وإن قال كنت من عتقاء فلان أو أمة كانت من عتقاء بني فلان لم يكن عليه في ذلك بأس.

*

بعتق

مسألة: إذا كان عبد كبير فى يد رجل فقال أنت عبدى فقال لا ولكنى عبد فلان فالقول قول الذي العبد في يده ..

قال غيره إذا أقر العبد بالعبودية فقد بان لنا أنه لا دعوى له والإقرار بقوله أنا لفلان وسكوته سواء وهو للذى فى يده حتى يقيم الذي ليس في يده البينه أنه

له.