المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٥

1170 -

باب [33]

في العطية

روى أبو سعيد عن النبي عل الله أنه قال «الراجع في هبته كالراجع في قيه وتأويل ذلك معنى على ما جاء به الأثر إذا كانت الهبة من غيره تقية وأحرز الموهب ما وهب له فإذا وقع الاحراز كان هنالك العطية وحرمت على الواهب لها إلا بحلها بوجه من وجوه الحق وإنما المعنى كالراجع في قيه أن القئ حرام والمرتجع للقيء مرتكب للحرام فتثبت العطيه من سنة رسول الله الله وأجمع على ذلك فقهاء المسلمين ولا أعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم وقد يخرج ذلك على معنى أنه من كتاب الله وإن لم يكن تصريح بعينه قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم} الآية كلها. قيل وذلك أنه كان من قصة هذا أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله لا يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فاعتزل المسلمون أموال