الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٩-179 -
الحوارى ولو أحرز عليه فله الرجعة وأما الاقرار والبيع فجائز ماض عليه في الغضب والرضى. قال غيره ومعى أنه يلحق الاقرار ذلك في بعض القول.
مسألة: أبو سعيد فى النحل أنه ضرب من ضروب العطية وهو أصح عندي من لفظ العطية لأن العطية تنصرف على وجوه إلا أن يسمى بها هبة أو يقصد بها إلى ذلك فى المعنى فتصح والنحل عندى لا يشبه غير معنى الهبة والنحل والهبة إسمان لمعنى واحد وأحكامها سواء في كل أحوالهم ولا يتم النحل إلا بالقبض والله أعلم.
*
٧٬١٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.