الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٨-
14 -
* مسألة: من الزيادة المضافة من الزيادة المضافة. زعم هاشم قال موسى لا تجوز عطية راكب البحر ولا بيعه ولا شراؤه إذا اشتد الموج أو عابت السفينة أو جاءت حالة يخاف فيها على نفسه. والحامل إذا ضربها المخاض وكذلك في الحرب إذا تراءيا الجمعان. والنحل والهبة اسمان يمعنى واحد وأحكامها سواء في كل أحوالهما ولا يتم النحل إلا بالقبض.
* مسألة: والهبة جائزة للغنى والفقير وجائز قبولها للغنى والفقير سواء. ومن ذهب من أصحابنا إلى أن الهبة لا تجوز من الفقير إلا على وجه الضمان ضمان البدل فعندى أنه أغفل فى الرواية لما روى عنه عليه السلام من قبوله هدية بريرة لحما تصدق به عليها ولم ينقل أنه ضمن لها بدلا
•
مسألة: من الزيادة المضافة الضبا العطية والعطا إسم لما يعطا والعطو التناول باليد ومنه اشتق الأعطاء والمعطاه والعطاولة. والتعاطى التناول لما لا يحق يقال تعاطى فلان ظلمك وفى القرآن فتعاطى فعقر قال قام الشقي على أطراف رجليه ثم رفع يده فضربها فعقرها يعنى ناقة صالح عليه السلام وقيل بل تعاطيه جرأته كقول القائل تعاطى فلان أمرا لا ينبغى له ويقال أعطيت فلانا إذا ناولته وعطوت له إذا تناولت منه.
* مسألة: قال أبو عبد الله قال المسلمون لا تجوز العطية ولا الصدقة في حال الغضب فإن رجع المعطى أو المتصدق فيما فعل كان له ولو أحرز عليه قال أبو