الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٧١- 171 -
باب [34]
في لفظ العطية
وسألته عن رجل طلب إلى رجل قور شجر مثل كرمة أو غيرها من الأشجار فقال له تراها في موضع كذا وكذا اذهب وخذها ثم هلك السائل أو المسئول أو غاب حيث لا تناله الحجة هل للسائل أن يأخذ أو المسئول أن يملكها قال معى إن السائل إذا غاب أو مات وكان المسئول قد رجع في هذه العطية كانله الإنتفاع بها وهى من ماله. وإن كان المسئول غاب أو مات فإن كان المسئول غاب فالعطية بحالها والسائل الانتفاع بها حتى يعلم أن المسئول رجع عليه في ذلك إذا كانت عطية. وأما إذا مات فمعى أنه قد قيل فيه بإختلاف، فقال من قال إن موت المعطى رجوع في العطية وقيل ما لم يرجع فهي بحالها للمعطا. قلت فإذا سأله شيئا من ماله فقال له إذهب خذه يكون هذا عطية أم لا. قال أن هذا لا يكون عطية وهذا معى إذن منه له بما سأله أن يأخذه ويجوز له أخذه. قلت له فيجوز له أن يأخذها بعد وفاته
معني