الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٢- 172 -
—
أن له أن يأخذها في حياته ما لم يعلم أنه رجع عليه فيه
أو غيبته قال معي وأما بعد موته فليس له أخذه.
* مسألة
: من الزيادة المضافة فإذا قال له أعطنى قال خذه أو أعطاه جوابًا: لكلامه خرج محتملا فى الحكم والقول فيه قول المعطى وأما في الاطمئنانة فإلى ما قصد إليه، قلت له فإن غاب هذا المسئول الذي قد أذن له بأخذ ماله إياه وأخبره رجل ثقة أنه قد رجع عليه فيما أذن له به هل له أن يأخذ ما سأله أم لا. قال معى أنه قيل أما في الحكم فله أن يأخذها حتى يكونا رجلين ثقتين وأما بالاطمئنانة فالتنزه عن ذلك أحب إلى.
مسألة: قلت له فإن قال كل مال لى فقد جعلت لك فيه العشر أو الثلث هل يثبت ذلك. قال أن هذا يشبه معنى العطية ويثبت عندى فيه ما يثبت في العطية من المعطى وفى المال المعطا، قلت له فإذا قال قد أعطيتك
معي
أنه قيل
ربع مالى وهو لا يحيط علمه يجميع ماله هل يثبت ذلك. قال معى إذا أحرزه عليه ولم يرجع فلا أقول أنه حرام فإن رجع عليه واحتج بحجة سمعت حجته. قلت له فإن أعطاه شيئا من ماله فأحرزه الآخر ثم ادعى هذا أنه كان جاهلا به ولم يكن من قبل أقر بمعرفته هل له رجعة. قال معى أن له
الرجعة بالجهالة فى العطية كما له الجهالة في البيع، قلت له فهل عليه في ذلك يمين. قال معى أن القول قوله مع يمينه.