المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

فخذها من ناحية رأسها، فإنه ربما خرج من ذنبها ما يفسد الوضوء إذا أمسك.

مسألة:

فيمن

رأى قملة في ثوبه، ثم يخليها ويصلى به.

فعلى قول الشيخ، ليس عليه إعادة، كانت في بدنه أو ثوبه.

وعن أبى الحوارى، أن عليه الإعادة.

قال، وقولنا الأول.

مسألة:

والقملة إذا وقعت في ماء وهي حية فالماء طاهر، وإن وقعت ميتة كان سبيلها سبيل النجاسات، فإن كان الماء يحمل مقدار القملة من النجاسات فالماء طاهر، وإن يضعف عن حملها لقلته بولغ فى إخراجها، فإن خرجت، وإلا قلع الطين من البئر، فإذا خرج الماء وقلع من الطين شيء، وطابت النفس بأنها قد خرجت مع الطين. وإن لم يكن خرجت قفى الماء، فإن أرادوا سد فم العيون التي في الطوى سدوها

بالطين فإنها تستمسك.

مسألة:

وأما من تراه يأخذ القمل أكثر نهاره ولا تراه يغسل يده فإذا لم يرفى يده

نجاسة، واحتمل ألا تمسه من ذلك نجاسة فيده طاهرة حتى يعلم نجاستها.

وأما إذا ذابت في يده نجاسة وقد عرف بها ثم غاب ذلك بقدر ما يحتمل غسلها، ثم من بعد ذلك مس شيئا من الطهارات فلا بأس في طهارته، لأن أصلها

٧١٨ / ١١٬٣١٨