المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

طاهرة ما أمكن طهارته، لأنه قد احتمل أن يكون طهر يده، والناس في أغلب

أمورهم على ذلك.

مسألة:

أبو عبد الله، فيمن وجد في ثوبه قملة.

قال: لا بأس، ما لم يكن بالثوب منها دم. والصبيان التي تكون في الثوب،

(2)

ينفقش (2) منها الماء في الثوب أو فى البدن لا يفسد.

قيل: أليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟

قال: الله أعلم.

قيل: فإنه يوجد مع القمل.

قال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة، وإن كانت في الثوب الرطب فلا تنجسه حتى يعلم أنه خرج منها في الثوب شيء.

مسألة.

قيل، في ذرق القملة من الإنسان، أنه مفسد إلا ما يخرج من القول فيه

في البدن والثوب.

وقول، في القملة، أنها إذا ماتت فى البدن أو الثوب فلا تفسده، كان رطبا أو يابسا، كانت هي رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته، ولو كان في البدن والثوب

(1) أي يخرج.

٧١٩ / ١١٬٣١٨