الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٩- 179 -
باب [35]
الإحراز في العطية
وعن رجل أعطى لإنسان مالاً فقال المعطا له قد قبلت ولم يحرز ثم باع المعطا العطية ثم رجع المعطى قبل أن يقبض المشترى وقبل أن يحوز المعطا قال
لا رجعة له وهى للمعطا له حين باعها وهي للمشترى
: قلت لأبي سعيد ما تفسير قول النبي علي الله خير المال عين ساهرة لعين مسألة نائمة. قال أنه ما كان من مال يصير لا يعرف أصل ذلك ولا صار إليه
معي
مداراته له فهو هنئ. قال واختلفوا في قول النبي عل اليد العليا
خير من اليد السفلى فقال اليد المعطية والمتصدقة هى العليا واليد السفلى هي قابضة الصدقة والعطية. وقال من قال اليد العليا هي المعطية والمتصدقة والممسكة هي السفلى.
*
٧٬١٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.