الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٠1 A. -
مسألة: قلت هل يكون الوقوف على المال إحرازا قال لا أعلم أن الوقوف
على المال إحرازا
مسألة: مسألة وعن رجل أعطا عطية لم يرجع فيها ولم يقبض المعطاه قال الشيخ ومسبح هي للمعطا ونازعها أذهى وقال إنها في يد المعطى إلى أن مات فحازوا فيها قال إن لم تكن فى يد المعطى ولم يقبض المعطا إلى أن مات المعطى ولم يرجع فهى للمعطا
قال غيره أما على قول من يوجب الاحراز فى العطية فلا يستحقها المعطا حتى
يحرز وإن رجع المعطى قبل الاحراز فهى له.
مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً حصته من مال مشترك وقبض ثمرة الحصة أعطيها هل تكون إحرازا فقد قيل إن الثمرة إحراز لأصلها إذا أثمرها فقد
التي
أحرزها.
مسألة: مما يوجد عن موسى رحمه الله. وعن امرأة أشهدت لابنها بشيء من مالها وهو غائب فلما رجع أخبر بالعطية فأحرز على أمه وأكل أيام حياتها غير أنه لم يشهد أنى قد قبضت وله إخوة سواه وهلكت أمه. فأدى والله أعلم أن العطية له بإحرازه لها ولا يضره عند إحرازه المال إذا لم يقل قد قبضت.
مسألة: وكل نحل نحلة فمات الناحل والنحل فى يده وقد كان المنحول بلغ
*
*