المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٣

- 203 -

يسوى نصف دائق أو أكثر فيكون هذا على وجه الأمانة والعاديه ولا يلزمه فيه ضمان أو يلزمه. فمعى أنه لا يلزمه ضمان لهذه المرأة وهذا الظرف إذا ضاع من عنده ولم يضيعه حتى يعلمه أن تسليم ذلك بمعنى الضمان