الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٥- Y.O-
باب [40]
العطية
بين الأزواج
وعن امرأة أشهدت لزوجها على أن لا يتزوج عليها ثم أنها رجعت وقالت لا أتم هذا ورجعت قبل أن يتزوج عليها زوجها هل لها في ذلك رجعة. فعلى ما وصفت فلها الرجعة فى ذلك ولها مالها إلا أن يكون الزوج قد مات على ذلك فلا مال لها أو أراد أن يتزوج امرأة بعينها فقبلت له بذلك وعلى ذلك ودع تزويج المرأة حتى ماتت المرأة فذلك، ثابت للزوج عليها وكذلك إن تزوجت المرأة غيره فله مالها والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة أعطت زوجها مالها وقبله ثم رده عليها على شرط أن لا تتزوج بعده أو شرط أن ليس لها فيه بيع ولا هبة فلم تبع ولم تهب ولم تتزوج أو فعلت ذلك ما نرى. قال إذا رجع فيه كان له ذلك على هذا الشرط منه
*
٧٬٢٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.