الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٦- 1.7 -
عليها ولو لم تكن باعته ولا هبته ولا تزوجت وذلك لورثته من بعده
مسألة: قال أبو محمد ان المرأة إذا أعطت زوجها شيئا من مالها من صداق أو غيره بمطلبه إليها عن طيبة نفسها من غير كراهية منها كذلك ولا تقيه منه أنه لا رجعة لها عليه في ذلك. فإن ادعت هذه المرأة أنها أعطت بغير طيبة نفسها وخافته لما سألها كان القول قولها وعليها اليمين بما ادعت. قال المصنف وقد قبل إذا طلب إليها فلها الرجعة ولو أعطته على الإحسان طيبة النفس بذلك إلا أن تكون أعطته لوجه الله فحينئذ لا رجعة لها. رجع .. وأما فيما بينها وبين إن
أعطته عند السؤال ونفسها طيبة بذلك لم يكن لها رجعة ولا يحل لها مطالبته وإن أقرت عند المطالبة أنها كانت راضية وقت العطية وأنها غير مجيزة الآن وراجعة فيها أعطت الأجل السؤال أنه حق لها وما أعطته من مالها بغير سؤاله لها لم يكن لها رجعة ..
من
مسألة: وقيل فى رجل طلب إلى امرأته صداقها فأعطته ثم طلبت ذلك وقالت أنه طلبه إليها فقد قيل ذلك لها عليه إذا صح ذلك أنه طلبه إليها فإن لم ترجع حتى مات زوجها وطلبت إلى ورثته ذلك فقال قال لها ذلك وقال من قال ليس لها ذلك وإن ماتت هى فليس لورثتها رجعة. قال محمد بن المسبح وإن ماتت هى طلب ورثتها يمينه لم يكن لهم عليه يمين وأنما اليمين لها هي إذا كانت حيه وطلبت يمينه أنه ما طلب إليها صداقها أو تحلف هي ما أعطته صداقها إلا بمطلب منه إليها.
*