الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٠- TT. -
1
* مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية ومن كان على ولاية المسلمين ثم مات فجأة وعليه دين وحقوق فلم يوصى بها فهو على ولايته ولا يهلك
*
*
بذلك والحقوق في ماله إذا صحت
مسألة: وقال أبو سفيان كان رجل من المسلمين يقال له خيار بن سالم من طى من أهل عمان قال محمد عبد الباقى محمد بن على وجدت أنه من أهل سمائل وكان فاضلا وكان يقول لأبي عبيدة فى بعض كلامه إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك لو كنت بنياما أجابك أحد أنت شديد على الناس. قال محمد فضحك أبو عبيدة قال فمات خيار وقد قيل له أوصى فقال ماذا أوصى ما على درهم ولا لى على أحد فكانوا يقولون موته كموتة خيار
درهم
مسألة: وكان أصحابنا يرون له إذا لم يكن له ولد ولا والد ولا إخوة أوصى بالثلث وإن كان له ورثة من هؤلاء فالخمس والسدس فإن كان المال
كثيرًا فالخمس عندهم كثير.
مسألة: سئل أبو معاوية عن رجل عليه دين لوارثه فمات ولم يوصى له فأخذ ماله ذلك الوارث الذي له عليه الدين هل يبرى الميت قال لم يبر لأنه لم يوص
له به ولو ظن أن ذلك يبرئه من الدين