الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٢٩- 229 -
* مسألة: ونحب للمريض أن يحتاط بكفارة يمين وكفارة صلاة بلا أن نلزمه ذلك إلا أن يكون ذلك له لازما فيوصى بما يلزم من ذلك. ويوصى في أبواب البر ما أراد إلى ثلث ماله ما لم يقصد إلى حيف وعليه وصية الأقربين إذا لزمه ذلك ولا عذر له عندنا في تركها إلا أن ينسى ذلك فالله أولى به عند النسيان وترجى له السلامة إذا دان الله يجميع ما يلزمه من حق الله وحقوق
عباده علم ذلك أو جهله وعليه الخلاص مما عليه إذا قدر على ذلك
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى وعمن كان مريضا فأحب أن يوصى بماله كله أو بأكثر ماله من قبل ديون وحقوق للناس يحتاط بها على نفسه منه بشيء يعرفه ومنه شيء يشك فيه فإن كان لا يريد بذلك الأثرة فلا بأس بذلك وله أن يحتاط في طلب الخلاص من
ماله
مسألة: قال وقد روى عن رسول الله الله أنه قال لا ينبغى لرجل أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه قال أبو الموثر الله أعلم أن كان الحديث صحيحا عن النبي عل الا الله لعله فأحق ما أخذ به وهو الحزم غير أنه إنما أمر الله بالوصية في المرض.
مسألة: وقال أبو على لو أن موصيا أوصى بوصية في نصيب بعض الورثة لم
يجز ذلك