المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٥

- 235 -

باب [45]

فى تقطير الماء والدهن في فم المريض

عن أبي سعيد وقلت فى المريض إذا صار في حد الشدة ولا يعقل هل يجوز أن يصب في حلقه ماء أو دهن وكذلك إن صار في حد الشدة ويتكلم بكلام ضعيف فطلب دهنا يصب في حلقه ولا يقدر يتكلم ويومئ بيده مما

يتوهم

أنه

يريد الماء هل يصب له الماء فى حلقه فنعم يجوز ذلك لمن فعله إذا كان معه أن ذلك من الصلاح لمريض في حين ذلك

* مسألة: وعنه فيها أحسب سألت عن امرأة تقول أنها كانت قاعدة مع امرأة شديدة المرض فى حد التزع فصبت فى فمها دهنا فشرقت به وماتت قلت فما عندك أنه يلزمها من ذلك. قال إذا أرادت بذلك صلاحها وذلك مما تعارف

أنه يصلحها فليس عليها في ذلك شيء.