الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٤- 234 -
الذي يخاف منه الغرق والحامل عند الميلاد فكل هؤلاء يرد بيعهم إلا فيما قد أجازه المسلمون مما لا يد لهم منه
ومن غيره: قال الذي عرفناه فى الحامل إختلافا فقال من قال من حين تحمل لا يجوز منها ذلك وقال من قال يوم يدخل شهرها وقال من قال إذا جاءها الميلاد والله أعلم. والمجذوم والمفلوج والمسلول والمحموم والمريض. يجئ ويذهب فهؤلاء جائز لهم ما فعلوا فى أموالهم بلا مضارة لوارث فإن ذلك لا عذر فيه فى حياة ولا موت.
ومن غيره: وقال بعض أهل العلم إن حد المريض الذي تكون له الوصية ولا يكون له شيء من ذلك ويكون حكمه حكم المريض في الوصايا والعطايا ونحو ذلك وذلك كل مرض لولا ذلك المرض لم يوصى وإنما أوصى وأعطى وأحل وأبرى ونحو ذلك من أجل ذلك المرض من لدغة أو برسام أو غيره من الأمراض أو خارجة خرجت فيه أو ضرب ضرب أو نحو هذا مما يكون من أجله يوصى. وكذلك فى موضع آخر أن ذلك المريض المحتضر إما يحيى وإما يموت وكذلك أيضا من أجل احتضار. أوصى وخوفه على نفسه فحكمه حكم المريض. قال المصنف وقد وقع فى باب وصية المريض والمسافر هما يقتضى هذا الكتاب