المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٩

- 239 -

*

مسألة: وقال أبو سعيد معى أنه قيل فى الذى يريد السفر في حرب أو ركوب بحر أنه تلزمه الوصية فأما الحرب فلا أعلم أنه يختلف في لزوم الوصية له وهذا إذا حضره ما يخاف منه الموت من أسباب الحرب وغيره وأما لزومها له إذا أراد الخروج إلى الحرب فعندى أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يخاف أنه لا يقدر على الوصية إذا خرج إلى الحرب. وأما ركوب البحر فأرجوا أنه يختلف فيه مالم

يصر بمنزلة الخطر وهو مثل الحرب على معنى قوله.

مسألة: من الزيادة ومن لم يجد من يقبل وصيته إذ لا مال له أو كان في موضع لا يقدر على أحد يوصى إليه من بر أو بحر فليتكلم به ما يسمعه الملكان عليهما السلام. وقول أنه يدين بذلك وهو سالم وقول إن كان في موضع لا يعلم أن فيه أحدا أو ليس فيه أحد فعليه أن ينطق بقدر من يسمعه من يقر به وإن كان يعلم أن ليس بقربه أحد فليس عليه أن ينطق.

* مسألة: قال المصنف وفى كتاب الأشياخ أنه لا يخرج من المصر الا حتى

يوصى.