المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٣٨

238 -

—

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فثبت أن الوصية إنما هي خاتمة التوبة فكان المعنى هاهنا المرض الذي يخاف في حين ما يقبل الله التوبه وتنفع الأعمال وهذا معنى ما يخرج حكمه من كتاب الله وسنة رسول الله الله والاجماع ومعى أنه ما أشبه هذا مما خرج منه فهو لحق بهذا الحدث الحاضر الذى يخاف منه الموت والغرق الحاضر وما أشبهه

ف

* مسألة: قال أحسب أبا الموثر وقد يستحب المسلمون الوصية في المرض وغير الهيئة للسفر وعند التجهز للحرب فهذا مالا ينبغي للمسلم أن يقصر في الوصية

*

ولا يتوانى. وقال ومن أوصى فى الصحة فهو الحزم وهو أفضل.

مسألة: وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين أنه كان يأمر بالوصية كل جمعة ويحدد وصيته كل جمعة وقال من قال من المسلمين كل سفر سفره لانسان وجب عليه فيه الوصية ولو كان ذلك السفر فى طلب معيشته وحوائجه بين القرى وقال من قال إنما الوصية الواجبة فى المرض الذي يخاف منه الموت وعند ركوب البحر لأنه من المخوفات وأسباب الموت

قال المصنف وفي كتاب الأشياخ أنه لا يخرج من المصر إلا حتى يوصى. ومنه وحث الله تعالى فى الوصية فى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى قوله إلا أن تفعلوا إلى أولئكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.