المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤١

باب [47]

في كتاب الوصية

والكاتب لها

والشهادة عليها

قال الله عز وجل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم عن الحسن أنه قال من غير العشيرة كل أهل الميراث. وعن عكرمة من غير حيه وعن بن

هم

مسلم عن غيره قال عباس قال من المشركين. قال أبو سعيد معى أن قوله من غير الورثة أنه يخرج فائدته أن الورثة وغيرهم نصوا في الأشهاد وكذلك من غير حيه ومن عشيرته ومدار ذلك كله على التأكيد فى أن لا يدع شهادة في الوصية ويشهد من حضرها لفوات أمرها. فأما قول من يقول من غير أهل دينه يعنى من المشركين فأحسب أنه كذلك أجاز شهادة المشركين فى الوصية خاصة على المسلمين لفوات أمرها ثم قيل شهادة المشركين فى هذا منسوخة لرد شهادتهم في غيرها