المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٢

- 242 -

بقوله وأشهدوا ذوى عدل منكم وقوله أيضا ممن ترضون من الشهداء.

مسألة: وعمن كتب لقوم وصية فأخطأ حكايتها قلت هل عليه ضمان فأرجو إن شاء الله أن هذا لا يلزمه ضمان والله أعلم.

* مسألة: عن رجل أوصى إلى رجل مأمون وأشهد على وصيته إليه رجلين من أهل القبلة لا يعرفان بثقة ولا خيانة قلت هل يثبت ذلك ففي الحكم لا يثبت إلا بشهادة العدول والثقاة. وقلت إن لم يكن ثابتا في الحكم من أجل الشهادة هل له أن يأخذ سرًا من مال الموصى وينفذ عنه ما أوصاه به فنعم قد

قيل ذلك

مسألة: وسألته عن معنى قوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب قلت فهذا فرض واجب عليه لا يمتنع عن ذلك إذا ادعى إليه. قال معى أنه إذا كان في ضرورة قلت له فأين يخرج حال الضرورة في ذلك قال معى أنه إذا عدم من يقوم مقامه فى الكتاب وإثباته في ذلك. قلت له فإن كان بحضرته من يكتب غير أنه ما يعلم ما حاله في إثبات ذلك الكتاب وحضروا مع المريض. قال معى أنه لا يضيف عليه ذلك إذا كان بالمضرة ولم يجمعوا على ترك ما يلزمهم من ذلك قلت له فالقول في الشهادة كالقول في الكتاب والكاتب قال هكذا عندى