المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

- 213 -

مسألة:

الطهر طهران، طهر غسل الأعضاء، وطهر هو غسل سائر البدن الذي فيه الأعضاء، فأعم الطهارتين مجتمعون عليها، والأخرى مختلف فيها، فلا نأمر بأداء فرض إلا بطهارة، اتفق الكل على تأدية الفرض بها، وهو الغسل، وبالله التوفيق.

والماء.

مسألة:

وعن ابن عباس أنه قال، أربع لا ينجسن، الثوب، والإنسان، والأرض،

وفسر إسحق بن راهويه فقال، الثوب إن أصابه عرق الجنب لم ينجس، وكذلك إن أصابه عرق الحائض، والإنسان إن صافحه جنب لم ينجس، والأرض إن التسل عليها لم تنجس، وكل شيء طاهو فهو على طهارته حتى يصح فساده.

مسألة:

والإنسان طاهر جملة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا

كان أو كبيرا.

مسألة:

وأما ما يخرج منه فنجس و طاهر، فالنجس منه الغائط والبول والريح والمنى

والودي، والمذي، والدم، والتئ. والطاهر الدموع، والبصانى، والنخاع والمخاط، والقيح الذي ليس بدم صريح، والشعر والجلد الميت والظفر.

مسألة:

6

وسؤر الإنسان طاهر على كل حال، متوضئا كان أو غير متوضئ، جنبا

٧٢٥ / ١١٬٣١٨