المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

كان أو غير جنب، ما لم يكن فيه نجاسة حادثة وكذلك المرأة مثله، والله أعلم.

قال عبد الباقي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقى، أبقاه الله عنه راضيا

وأماته غير ساخط عليه: وقد أغفل شيخنا، المصنف، رحمه الله «وسؤر الإنسان طاهر على كل حال»، و فى المسألة التي تقدمت هذه: «الإنسان جملة طاهر»، صدق، إلا المشركين من عباد الأوثان فإنهم نجس وأسارهم كذلك، لقول مولانا عز اسمه: «إنما المشركون نجس (1).

وقد جاء هو رحمه الله، فى تفسير نجاستهم، وإنما جئت بهذه المقالة، وأطلب

الإقالة، تفهما للمتعلم، وتنبيها للعالم.

رجع إلى الكتاب.

مسألة:

أبو سعيد - كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب

وغير ذلك، أنها قد طهرت. ولو لم يكن للمبتلى بها فعل ذلك إذا أزالها الماء

والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد - يخرج عنده فى النجاسات من الجنابة والدم أنه إذا عولج بشيء حتى ذهب أثره، أو سحق بثوب حتى أزاله أن يكون بمنزلة النجاسة من غير

الذوات.

4

(1) الآية مدنية رقم 28 من سورة التوبة.

٧٢٦ / ١١٬٣١٨