الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٥٠- To. -
*
ودينه وما أقر فيه من دين وما أوصى فيه من وصايا ومات وبقي الكتاب في يده، قلت فإلى من يتخلص من هذا الكتاب الذى فيه وصيته وما أقر فيه من دينه، قلت وأوصى فيه من وصيته وما أقر فيه من دينه قلت وأوصى فيه
يـ
من وصيته يتركه على جهته أو يدفعه إلى من يستحق ميراثه. قلت وما عندى إن سلم الكتاب إلى أحد من الناس ما يلزمه من الضمان في هذا الكتاب وفيه وصية الرجل بدينه ووصاياه إن تلف الكتاب أو لم يتلف وقد دفعه من يده وسلمه إلى غيره وضاع من يد الذي سلمه إليه ولم يضع إلا أنه لم يرجع إليه قلت فما يلزمه فى ضمان مثل هذا إذا كان فيه دين الرجل ووصاياه وإن رجع الكتاب إليه قلت فعليه أن يسلمه إلى ورثته وإن كان فيهم يتيم قلت وماذا يفعل، فمعى أنه إنما أنه يسلم الكتاب إلى الشهود الذي عليه يشهدون على الحق يجمعهم ويسلمها إليهم إذا كانوا أمناء على ذلك ثقاة أو يعدم فيأتمن عليه ثقة على وجه الأمانة وذلك إذا استطاب لهم القرطاس من الدافع له وإذا لم يستطب ذلك فمعنا أن القرطاس لمن دفعه وهو لورثته والشهادة إلى ولا نحب أن يسلم الصك إلى الورثة فتتلف حقوق الناس ولكن نحب أن يأتمن
على هذا الصك إلا رجلا ثقة
ذلك
مسألة: من الزيادة المضافة سألت عن رجل كتب وصية في مرضه ودفعها إلى الشهود أو إلى رجل من الناس ثم إنه صح وطلب أن يأخذ الوصية هل لهذا الرجل المؤتمن على الوصية أن يدفعها إليه بغير رأى الشهود فقال ليس للموصى في الوصية إذن وإنما يدفعها برأى الشهود إلا أن يعلم هو أن ليس في