المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٩

الضمان فى الفتيا فهو ضامن فى ماله الذى عرضت عليه واثبتها وهى مخالفة للحق. قال وإذا أنفذ الوصى الوصية بمعرفته وهو ممن لا يلزمه الضمان في

الفتيا من منزلة المعرفة فلا ضمان عليه فى ذلك وهو في ثلث مال الهالك وكذلك إذا كان المعروضة عليه بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا - بمنزلة المعرفة فلا ضمان على الوصى ولا الكاتب ولا المعروضة عليه، قال وكذلك إذا كان الكاتب لا يلزمه الضمان من منزلته فى المعرفة فلا ضمان على الوصى ولا المعروضة عليه ولا على الكاتب وكذلك إذا كان الوصى بمنزلة من لا يلزمه الضمان فى الفتيا فأنفذها بمعرفته وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان وعرضت على من يلزمه الضمان فى الفتيا فلا يلحق أحدًا ضمان إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان فى الفتيا من منزلته في المعرفة. وإذا كانوا كلهم ممن يلزمهم الضمان فى الفتيا فإنه يلزمهم الضمان جملة على الثلاث فأيهم تاب كان عليه رد الجملة وكان على الآخرين أن يردا عليه إلا أن يردوا جميعا جملة كل واحد ما يلزمه فذلك إليهم. وإذا كان أحد الثلاثة ففيها فأنفذت الوصية بمعرفته وكان فيها ما هو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وكان في ثلث المال، وإذا عرضها الوصى على من هو فى موضع الفتيا وكان ممن يلزمه الضمان فى الفتيا فلا ضمان على الوصى ويضمن المعروضة عليه للوصى قال وليس لمن فى يده وصية الميت أن يدفعها إلى الوصى إلا برأى الشهود لأن فيها شهادتهم.

* مسألة:

ومن جواب أبي سعيد وعن رجل ائتمنه على كتاب فيه وصيته