الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٨1^1
ورسوله الله لو أن جميع ما جاء به محمد عن الله فهو الحق المبين كما جاء به وأن مجملاً أو مفسرًا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهدتنا مريم بنت محمد بن سعيد المقدم ذكرها في هذا الكتاب أنها قد أوصت بحجة إلى بيت الله الحرام الذى بمكة وقد فرضتها على نفسها في مالها تسعمائة درهم طرية وأوصت أن ينتجر عنها بها من يحج عنها هذه الحجة يجميع ما يلزم فيها من فريضةً وسنة من لدن إحرامها إلى تمام مناسكها ووداعها وأشهدتنا أنها قد أوصت بأربع كفارات صلوات كل كفارة إطعام ستين مسكينا وأوصت أن يكفر عنها ذلك من مالها بعد موتها وأوصت للفقراء ولأقاربها الذين لا يرثون منها شيئا بثلاثين درهما معاملة وأوصت بإنفاذها من مالها بعد موتها وأشهدتنا أن عليها للفقراء أربعين درهما وأوصت من مالها من بعد موتها وأشهدتنا مريم هذه أنها قد جعلت النخلة البلعق التي لها في الغنمانية يجميع حدودها وحقوقها وجميع أرضها وقفاً على الفقراء وصية منها بذلك بعد موتها وأوصت بالنخلة المسيب التى لها فى اجبل العرية الشرقية التي على الأجائل وقفًا على المسجد الذى بمحله العقر إلا على من نزوى بجميع ما تحتاج إليه من مصالح عمارة ومصالح عماره على أن ليس لها من الأرض التي حولها إلا ما قام عليه جذعها وأشهدتنا أنها قد جعلت محمد بن سعيد وعبد الله بن سعيد وصييها بعد موتها فى قضاء وصيتها بعد موتها جائزى الأمر يقومان مقامها وقد جعلت لها أن ينفذا وصيتها من الأجيل النخل التي لها المعروف بذات عرفة وجعلت لهما أن يبيعا على من أراد من الناس بما شاءا من الثمن بغير حكم حاكم ولا مشورة عن وارث بنداء أو مساومة وقد أثبتت على